السيد محسن الخرازي
542
خلاصة عمدة الأصول
تذنيب يلاحظ فيه الاستصحاب مع بعض قواعد أخرى المجعولة شرعاً من جهة تقدمه عليها أو تقدمها عليه . ولا يخفى عليك ان قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه واصالة الصحة في عمل الغير وغير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلّا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليل الاستصحاب بأدلة القواعد المذكورة وكون النسبة بين الاستصحاب وبعض قواعد اخر هي العموم من وجه لا يمنع عن تخصيص الاستصحاب بهذه القواعد إذا الملاك في التخصيص لزوم لغوية أحد الدليلين على تقدير عدم الالتزام بتخصيص الدليل الآخر وهذا موجود في المقام إذ لم يوجد مورد من موارد العمل بالقواعد المذكورة لم يكن الاستصحاب فيه مخالفا إلّا في موردين أحدهما تبادل الحالتين المتضادتين وثانيهما ما إذا كان الاستصحاب مطابقا للقواعد كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في طروّ مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها فان استصحاب عدم طرو المانع موافق لقاعدة الفراغ كما هو ظاهر . اما ملاحظة الاستصحاب مع قاعدة القرعة فقد قال سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه التحقيق ان يقال إن اخبار القرعة على ثلاث طوائف . الأولى : ما يفيد ان القرعة لكل امر مشكل لم يتبيّن حكمه من الكتاب والسنة . الثانية : ما يدل على جريان القرعة في المشتبه من حيث الموضوع في خصوص باب التنازع الثالثة ما يدل على جريانها في كل امر مشتبه .